vendredi 2 octobre 2015

تونس : المفاهيم المتعلّقة بالحوكمة الرشيدة و الحكم التشاركي و الشفافية و النفاذ للمعلومة في دستور 27 جانفي 2014

  
                الأستاذ قيس بالرّجب
               عضو الفريق القانوني لمجموعة الشفافيّة و الحوكمة المفتوحة في تونس


       تضمّن الدستور التونسي المصادق عليه بتاريخ 27 جانفي 2014 أحكاما متفرّقة و متناثرة تتعلّق بمفاهيم التشاركية و الحوكمة الرشيدة و الشفافية و النفاذ للمعلومة و الحوكمة المفتوحة و النزاهة و مكافحة الفساد.
و تكمن أهمية هذه المفاهيم في صياغتها اللغوية التي جاءت مرنة و عامّة و هو ما يسمح لأجهزة القضاء العدلي و الإداري و الدستوري بتعريف مضمونها و تحديد مداه حسب الأحوال و ملائمته مع تطوّر المجتمع و الحياة السياسية في تونس.
من الناحية النظرية يمكن الجزم أنّ الدستور التونسي وفّر من خلال المفاهيم التي سنستعرضها مادّة أوّليّة ثريّة و بنية تحتيّة نظريّة متينة تمّكن القضاء من مراقبة عمل السلطتين التنفيذية و التشريعية على ضوء تلك المفاهيم و الأهداف الجوهرية التي وضعت من أجلها.
و يبقى تكريس هذه المفاهيم رهين جرأة القضاء الذّي جعل منه الفصل 49 من الدستور التونسي حامي الحقوق و الحريات.
و في ما يلي أهمّ الأحكام و المفاهيم الدستورية ذات الصلة بالحوكمة الرشيدة و التشاركية و مكافحة الفساد و الشفافية و النفاذ للمعلومة :




التوطئة :

الفقرة 3 : " تأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي ... و يكون فيه حقّ التنظّم  القائم على التعدّديّة و حياد الإدارة و الحكم الرّشيد أساس التنافس السياسي ... ".

فصول الدستور :

الفصل 10 : الفقرة 3 " تحرص الدّولة على حسن التصرّف في المال العمومي و تتّخذ التدابير اللاّزمة لصرفه حسب أولويّات الإقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد و كلّ ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية."

الفصل 11 : " على كل من يتولّى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو  عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أيّ وظيفة عليا أن يصرّح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون."

الفصل 12 : "   تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الإجتماعية ... كما تعمل على الإستغلال الرشيد للثروات الوطنية."

الفصل 13 : " الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باِسمه.
تُعرض عقود الإستثمار المتعلقة بها على اللّجنة المختصّة بمجلس نوّاب الشعب. و تُعرض الإتفاقيّات التّي تُبرم في شأنها على المجلس للموافقة. "

الفصل 14 : " تلتزم الدولة بدعم اللاّمركزية و اِعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة."

الفصل 15 : " الإدارة العمومية في خدمة المواطن و الصّالح العامّ, تُنظّم و تعمل وفق مبادئ الحياد و المساواة و اِستمراريّة المرفق العامّ, و وفق قواعد الشفافيّة و النزاهة و النجاعة و المسائلة."

الفصل 16 : " تضمن الدولة حياد المؤسسات التربويّة عن التوظيف الحزبي."

الفصل 32 تضمن الدولة الحقّ في الإعلام و الحقّ في النفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الإتصال."

الفصل 35 : الفقرة 2 : " تلتزم الأحزاب و النقابات و الجمعيات في أنظمتها الأساسية و في أنشطتها بأحكام و القانون و بالشفافية المالية و نبذ العنف."

الفصل 59 : الفقرة 3 : " يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق, و على كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها."

الفصل 65 :
فقرة 1 : تتّخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بــ :
المطّة 11 : " التصريح بالمكاسب."
فقرة 2 : تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية :
المطّة 10 : " الحريات و حقوق الإنسان."

الفصل 117 : فقرة 2 :
تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام, وفقا لمبادئ الشرعية و النجاعة و الشفافيّة ... و تُقيّم طرق التصرّف و تزجر الأخطاء المتعلّقة به ..."

الفصل 130 : تُسهم هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة و منع الفساد و مكافحته و متابعة تنفيذها و نشر ثقافتها و تعزّز مبادئ الشفافية و النزاهة و المساءلة.
تتولّى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام و الخاصّ, و التقصّي فيها, و التحقّق منها, ز إحالتها على الجهات المعنيّة.
تُستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتّصلة بمجال اِختصاصها."

الفصل 137 : " للجماعات المحلّية في إطار الميزانية المصادق عليها حريّة التصرّف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة و تحت رقابة القضاء المالي."

الفصل 138 : " تعتمد الجماعات المحلّية آليّات الديمقراطيّة التشاركيّة, و مبادئ الحوكمة المفتوحة, لضمان إسهام أوسع للمواطنين و المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية و التهيئة الترابيّة و متابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون."