vendredi 2 octobre 2015

تونس : المفاهيم المتعلّقة بالحوكمة الرشيدة و الحكم التشاركي و الشفافية و النفاذ للمعلومة في دستور 27 جانفي 2014

  
                الأستاذ قيس بالرّجب
               عضو الفريق القانوني لمجموعة الشفافيّة و الحوكمة المفتوحة في تونس


       تضمّن الدستور التونسي المصادق عليه بتاريخ 27 جانفي 2014 أحكاما متفرّقة و متناثرة تتعلّق بمفاهيم التشاركية و الحوكمة الرشيدة و الشفافية و النفاذ للمعلومة و الحوكمة المفتوحة و النزاهة و مكافحة الفساد.
و تكمن أهمية هذه المفاهيم في صياغتها اللغوية التي جاءت مرنة و عامّة و هو ما يسمح لأجهزة القضاء العدلي و الإداري و الدستوري بتعريف مضمونها و تحديد مداه حسب الأحوال و ملائمته مع تطوّر المجتمع و الحياة السياسية في تونس.
من الناحية النظرية يمكن الجزم أنّ الدستور التونسي وفّر من خلال المفاهيم التي سنستعرضها مادّة أوّليّة ثريّة و بنية تحتيّة نظريّة متينة تمّكن القضاء من مراقبة عمل السلطتين التنفيذية و التشريعية على ضوء تلك المفاهيم و الأهداف الجوهرية التي وضعت من أجلها.
و يبقى تكريس هذه المفاهيم رهين جرأة القضاء الذّي جعل منه الفصل 49 من الدستور التونسي حامي الحقوق و الحريات.
و في ما يلي أهمّ الأحكام و المفاهيم الدستورية ذات الصلة بالحوكمة الرشيدة و التشاركية و مكافحة الفساد و الشفافية و النفاذ للمعلومة :




التوطئة :

الفقرة 3 : " تأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي ... و يكون فيه حقّ التنظّم  القائم على التعدّديّة و حياد الإدارة و الحكم الرّشيد أساس التنافس السياسي ... ".

فصول الدستور :

الفصل 10 : الفقرة 3 " تحرص الدّولة على حسن التصرّف في المال العمومي و تتّخذ التدابير اللاّزمة لصرفه حسب أولويّات الإقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد و كلّ ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية."

الفصل 11 : " على كل من يتولّى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو  عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أيّ وظيفة عليا أن يصرّح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون."

الفصل 12 : "   تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الإجتماعية ... كما تعمل على الإستغلال الرشيد للثروات الوطنية."

الفصل 13 : " الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باِسمه.
تُعرض عقود الإستثمار المتعلقة بها على اللّجنة المختصّة بمجلس نوّاب الشعب. و تُعرض الإتفاقيّات التّي تُبرم في شأنها على المجلس للموافقة. "

الفصل 14 : " تلتزم الدولة بدعم اللاّمركزية و اِعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة."

الفصل 15 : " الإدارة العمومية في خدمة المواطن و الصّالح العامّ, تُنظّم و تعمل وفق مبادئ الحياد و المساواة و اِستمراريّة المرفق العامّ, و وفق قواعد الشفافيّة و النزاهة و النجاعة و المسائلة."

الفصل 16 : " تضمن الدولة حياد المؤسسات التربويّة عن التوظيف الحزبي."

الفصل 32 تضمن الدولة الحقّ في الإعلام و الحقّ في النفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الإتصال."

الفصل 35 : الفقرة 2 : " تلتزم الأحزاب و النقابات و الجمعيات في أنظمتها الأساسية و في أنشطتها بأحكام و القانون و بالشفافية المالية و نبذ العنف."

الفصل 59 : الفقرة 3 : " يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق, و على كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها."

الفصل 65 :
فقرة 1 : تتّخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بــ :
المطّة 11 : " التصريح بالمكاسب."
فقرة 2 : تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية :
المطّة 10 : " الحريات و حقوق الإنسان."

الفصل 117 : فقرة 2 :
تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام, وفقا لمبادئ الشرعية و النجاعة و الشفافيّة ... و تُقيّم طرق التصرّف و تزجر الأخطاء المتعلّقة به ..."

الفصل 130 : تُسهم هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة و منع الفساد و مكافحته و متابعة تنفيذها و نشر ثقافتها و تعزّز مبادئ الشفافية و النزاهة و المساءلة.
تتولّى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام و الخاصّ, و التقصّي فيها, و التحقّق منها, ز إحالتها على الجهات المعنيّة.
تُستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتّصلة بمجال اِختصاصها."

الفصل 137 : " للجماعات المحلّية في إطار الميزانية المصادق عليها حريّة التصرّف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة و تحت رقابة القضاء المالي."

الفصل 138 : " تعتمد الجماعات المحلّية آليّات الديمقراطيّة التشاركيّة, و مبادئ الحوكمة المفتوحة, لضمان إسهام أوسع للمواطنين و المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية و التهيئة الترابيّة و متابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون."

vendredi 21 novembre 2014

مقترحات لتنقيح مشروع قانون حقّ النّفاذ للمعلومة - تونس

قيس بالرّجب
                                            عضو الفريق القانوني لمجموعة الحوكمة المفتوحة




الفصل 3 : مقترح تنقيح المطّة 6 : " أشخاص القانون الخاص المتدخّلين في تسيير أو تنفيذ مرفق عمومي."

مقترح مطّة 7 : " الهيئات الإدارية المستقلّة." 
و هي ما يُمكّن من إستيعاب هيئات مستقلة كهيئة الإنتخابات و غيرها.

الفصل 11 : مقترح فقرة 2 : " تنشر الهياكل الخاضعة لهذا القانون تلقائيّا على موقعها الإلكتروني البيانات الإحصائية المتعلقة بعدد مطالب النفاذ الواردة عليها خلال الشهر المنقضي و ذلك في غضون العشرة أيام الأولى من كلّ شهر مع تبويبها حسب موضوع أو طبيعة الوثيقة أو المعلومة المعنيّة بمطلب النفاذ."

الهدف هو ضمان مراقبة تطبيق الفقرة الأولى من هذا الفصل المتعلقة بواجب النشر التلقائي للمعلومات التي تعددت بشأنها مطالب النفاذ.

الفصل 34 : مقترح فقرة 3 : " و تبتّ الهيئة في مطالب النفاذ للمعلومة المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا القانون في أجل أربعة أيّام من تاريخ توصّلها بعريضة الطّعن في قرار رفض مطلب النفاذ للمعلومة."

الفصل 35 : مقترح فقرة 2 : " و تبتّ الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإدارية إستعجاليّا في القضيّة وفق إجراءات مُبسّطة في أجل لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إيداع مطلب الإستئناف من قبل الطّاعن."

مقترح فقرة 3 : " و يجري البتّ في مطلب الإستئناف ضدّ قرار الهيئة الصّادر في شأن مطلب النفاذ للمعلومة المُقدّم إستنادا لأحكام الفصل 20 وفق إجراءات القضاء الإستعجالي من ساعة إلى أخرى على أن لا يتجاوز أجل البتّ سبعة أيّام من تاريخ إيداع مطلب الإستئناف. "

مقترح فقرة 4 : " و تنفّذ القرارات الإستئنافيّة الصادرة عن المحكمة الإدارية في هاته الحالة على المسودّة."

الهدف هو صدور حكم قضائي نهائي في النزاع في أجل معقول يحفظ جوهر حقّ النفاذ للمعلومة و حتّى لا يتسبّب طول آجال البتّ أمام المحكمة الإدارية في عزوف المتقاضي عن ممارسة حقّه في المعلومة و في التقاضي بهدف الحصول عليها.
كما يجب أن تُراعى مطالب النفاذ للمعلومة ذات الصبغة المُتأكّدة و لذلك يتّجه اِختصار آجال البتّ فيها حتّى لا ينجرّ عن بطء آجال الفصل في القضايا ضياع الحقوق أو الوصول إلى وضعيات يستحيل أو يصعب تداركها.

الفصل 26 : " يتمّ ضبط المعاليم المستوجبة للنفاذ إلى المعلومة و كيفيّة دفعها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالمالية يتمّ إصداره في أجل لا يتجاوز ستة (06) أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
و لا يتمّ توفير المعلومة موضوع طلب النفاذ إلاّ عند الإستظهار بما يفيد دفع المعلوم المستوجب."

من المفيد أوّلا التذكير بأحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 و المتعلّق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية :

 الفصل 15 ـ " لكل شخص الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية بصفة مجانية.
وإذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل، على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها الهيكل العمومي المعني.
ولا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل."

إقرار مبدإ عدم مجانية النفاذ للمعلومة هو خطوة خطيرة إلى الوراء بكلّ المقاييس لما تنطوي عليه من إثقال لكاهل المواطن و عرقلة غير مُبرّرة لممارسة حق النفاذ لمعلومة وقع جمعها و معالجتها من قبل الهياكل العمومية بواسطة المال العمومي.
كان يفترض على الأقلّ أن يُبقي مشروع القانون على أحكام الفصل 15 من المرسوم عدد41-2011 المشار إليه أعلاه و لا يقع توظيف معاليم على النفاذ للمعلومة إلاّ في حالة تحمّل الهيكل العمومي لأعباء إضافية لتوفير المعلومة.
كما أنّه على الهياكل العمومية أن تُسرّع في نسق التخزين الإلكتروني للوثائق و المعلومات حتى يقع نشرها تلقائيّا من قبلها بما يوفّر على المواطن عناء تقديم مطلب في النفاذ و يُوفّر على الهيكل العمومي مشقّة و تكاليف دراسة مطالب النفاذ و معالجتها.
هذا الخيار الحكومي في مشروع القانون لا يلتفت إلى جوهر الحق في المعلومة و إنّما يتعمّد إبقاء  وضع الشفافية و النفاذ للمعلومة على حالهما الرديء في تونس و كلّ ذلك طبعا بتعلّة  تخفيف الضّغط على النفقات العمومية و هنا أتسائل عمّا إذا كان ذلك متناغما مع شروط المؤسسات المالية المُقرضة لتونس و التي تتفق جميعها على ضرورة تكريس الشفافية و الحوكمة الرشيدة و حق النفاذ للمعلومة.
و إذا قبلنا بعدم مجانية النفاذ للمعلومة فهل من إستثناءات لهذا المبدإ ؟ الإجابة في الفصل الموالي أي الفصل 27 من مشروع القانون.

الفصل 27 : " يُعفى من دفع المعلوم المستوجب على النفاذ إلى المعلومة و بعد الإستظهار بما يُثبت ذلك, كُلّ من :
-         الأشخاص ذوو الإحتياجات الخصوصية,
-         أفراد العائلات المعوزة. 

كان بالإمكان تجاوز عدم مجانية النفاذ للمعلومة من خلال توسيع نطاق الإستثناءات لهذا المبدإ و لكن الإقتصار على حالتي القصور المالي و الذهني أو العضوي يثير الإستغراب لاِنعدام الجدوى منه لأنّ المعنيين بالنفاذ للمعلومة في تونس هم في أغلب الحالات جمعيات و صحفيّون و باحثون و جامعيّون و طلبة و جميعهم يحتاج إلى المعلومة بشكل دائم و بالتالي فإنّ الإقتصار على من ورد ذكرهم بالفصل 27 غير واقعيّ و غير عمليّ بكلّ المقاييس.

و الرّأي عندنا أنّ إقرار عدم مجانية النفاذ إلى المعلومة غير دستوري و يفضي إلى المساس من جوهر الحقّ خاصّة و أنّ الفصل 32 من الدستور التونسي لم يتطرّق لهذا الشرط الذي يحول بين الحق و طالبه.

للتذكير : الفصل 32 من الدستور : " تضمن الدولة الحقّ في الإعلام و الحقّ في النّفاذ للمعلومة."

الفصل 28 : إستثناءات حقّ النفاذ للمعلومة

عديدة هي إستثناءات حقّ النفاذ للمعلومة الواردة صلب الفصل 28 كما أنّ صياغتها اللغويّة عامّة و مُطلقة وهي كفيلة بإفراغ الحق من مضمونه و مداه و بالتالي يجب مناقشتها كلّ على حدة و تفصيلها و تحديد نطاقها حتّى يبقى  الإستثناء محدودا في مداه و في تأويله. 

الفصل 60 : الحق في إعادة إستعمال المعلومات العمومية مضمون وفقا لضوابط و شروط يتمّ تحديدها ضمن إطار قانوني خاصّ."

هذا الخيار التشريعي يعني تشتيت الإطار القانوني العام للنفاذ للمعلومة و إعادة إستعمالها كما أنّه لا يضرب أجلا محدّدا لسنّ هذا الإطار القانوني الموعود و بالتالي سيبقى حق إعادة  إستعمال المعلومات العمومية صوريّا و حبرا على ورق إلى أجل غير مُسمّى و في ذلك إفراغ لجوهر الحق و مماطلة غير مقبولة من قبل الدولة في فتح بياناتها.
علما و أنّ تيسير و تكريس حق إعادة  إستعمال المعلومات العمومية كفيل بتوفير الآلاف من مواطن الشغل بالنّظر إلى الأنشطة الإقتصادية التي ستنتفع من معالجة المعلومات و نشرها و  اِبتكار و تسويق البرمجيات و التطبيقات ذات القيمة المضافة.

الفصل 62 : " يعاقب بخطيّة قدرها خمسمائة دينار (500) كلّ من يتعمّد :
-         تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.
-         إتلاف معلومة بصفة غير قانونية أو حمل شخص آخر على اِرتكاب ذلك."
صلب المرسوم عدد 41-2011 كان تعطيل النفاذ للمعلومة يستوجب تسليط عقوبة تأديبيّة ضدّ العون العمومي المعني بالأمر و لكنّه إجراء لم يقع تطبيقه ابدا من قبل الإدارة التونسية.
الخطية في حدّ ذاتها أمر إيجابي و لكن هل ستقع إثارة التتبعات الجزائية من قبل المواطن المعني بالمعلومة في كلّ مرّة ؟ هل للمواطن طاقة لتحمّل أعباء التقاضي كلّ مرّة ؟
يجب التفكير في إلزام هيئة النفاذ إلى المعلومات بتلقّي الشكايات و إحالتها فورا على وكالة الجمهورية بصورة آليّة و إشهار قائمة إسمية في المعنيين بالشكاوى على موقعها الإلكتروني للتشهير بالهياكل و الأشخاص الذّين يستهترون بالحق في النفاذ المعلومة .
بخصوص تسليط الخطية على مرتكب جريمة إتلاف معلومة بصفة غير قانونية : من الناحية الواقعية  المعلومة لا يمكن أن تتجسّد بذاتها دون وعاء أو حامل ماديّ  ورقي أو إلكتروني إلخ ... و بالتالي فإنّ المقصود بالإتلاف يجب أن يكون الوعاء المادي للمعلومة سواء كان قاعدة بيانات أو حاملا ورقيّا.

من ناحية أخرى يجب الإنتباه إلى أنّ تسليط الخطية على مرتكب جريمة إتلاف المعلومة يتعارض مع عديد النصوص الجزائية ذات الصلة بجرائم إعدام الوثائق الورقية أو الإلكترونية سواء كانت عمومية أو خاصّة و هي جرائم تستوجب جميعها عقوبات خطيرة  تجمع بين السجن و الخطيّة المالية, و بالتالي يجب أن تقع إعادة النّظر في عقوبة الخطية صلب الفصل 62 من مشروع القانون أو تحديد أركانها القانونية بشكل واضح. 

lundi 3 mars 2014

Groupe de travail pour la transparence et l'OpenGov en Tunisie

Objectifs:
-----------
1-favoriser l'inscription dans la constitution de la transparence totale comme règle de gouvernance ainsi que les lois relatives telle que le droit de l'accès à l'information
2-Réforme de l'administration tunisienne par l'adoption de l'OpenData et l'OpenGov

Actuellement, notre première priorité après les élections et de réunir les bonnes volontés et les compétences tunisiennes qui sont disposées à prêter main forte.

Si tu es membre de l'assemblée constituante, et/ou militant dans un parti politique, et/ou membre d'une association citoyenne, et/ou citoyen(ne) engagé(e), et si tu veux participer à cette aventure passionnante, rejoins-nous. 

Comment nous rejoindre: 
------------------------------
Dans le but d'avoir un niveau d'engagement assez haut parmi les membres, nous demandons à tout le monde de répondre *brièvement* à ces deux questions:
La réponse sera partagée publiquement sur la page du groupe.

1-Qu'est ce qui dans ton parcours te rend sensible aux objectifs du groupe?

2-Comment penses-tu être utile au sein de l'équipe?
Par exemple, en réflexion? ton réseau de contacts? rédiger des articles, des documents ? Organiser des évènements ? rechercher des données et des expériences sur internet? tu as des compétences en développement informatique ? d'autres idées ?

A bientôt

------------------------------
Pour la page fan, allez ici:https://www.facebook.com/OpenGovTN
Suivez-nous sur twitter :http://twitter.com/OpenGovTN